عامة العلماء على عدم جواز الخروج من المسجد بعد الأذان حتى تؤدى تلك الصلاة التي نودي لها، إلا إذا كان لعذر؛ كطلب وضوء أو مرض، أو خوف فوات رُفقة،

 أو كان بقصد إسقاط واجب عليه مع عدم تفويت الصلاة جماعة في موضع آخر، كأن يكون إماماً لمسجد آخر، ونحو ذلك.