اتفق العلماء على جواز إقامة غير المؤذن مع وجود المؤذن؛ لما رواه أحمد في "المسند" وأبو داود من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه أنه:
" أُرِيَ الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: "أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ" فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ فَأَذَّنَ بِلَالٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ، قَالَ: "فَأَقِمْ أَنْتَ" (1). وفيه ضعيف.
