-
حكم الأذان والإقامة
جاءت النصوص من الوحيين بتشريع الأذان والإقامة، قال تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ} [المائدة: 58]. وقال تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: 9].
-
في وجوب النية
النية شرط لصحة الأذان والإقامة، عند جماهير العلماء، ومن قصج بالأذان والإقامة التعلم ونحوه لم يعتد به.
-
ما أتُّفق عليه من ألفاظ الأذان
اتفق الأئمة على الألفاظ الواردة في حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
-
صفة الأذان
صفة الأذان خمس عشرة جملة، وذلك بتربيع التكبير في أوله، ومن دون ترجيع، فيكون كما جاء في حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه السابق بتمامه: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
-
الالتفات في الحيعلتين
نقل غير واحد الإجماع على سُنية الالتفات عند الحيعلتين؛ فقد روى مسلم من حديث أبي جُحَيْفَة رضي الله عنه قال: "أَذَّنَ بِلَالٌ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ" (1).
-
الطهارة من الحدثين
الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر للأذان والإقامة أفضل باتفاق العلماء.
-
استقبال القبلة حال الأذان
الاستقبال سُنة باتفاق العلماء في الأذان والإقامة، ويُكره للمؤذن ترك الاستقبال إلا لمصلحة إسماع الناس. حكى الإجماع ابن المنذر وغيره.
-
في كلام المؤذن أثناء أذانه
يكره كلام المؤذن أثناء أذانه؛ لأن ذلك يلزم منه الفصلُ، والانشغال بغيره، ما لم يكن ثمة ضرورة وحاجة.
-
إتمام الأذان من واحد
يشترط أن يكون المؤذن للأذان واحداً، فمن ابتدأه يُتِمُّه إلى آخره، وإذا تعذر عليه إكماله.